للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل تاريخ رجعتك أو سبق طلاقك هذا أو لحقه طلقتان فقد خرجت بذلك من عصمتك ولا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصبحه.

اللجنة الدائمة

* * *

[من السنة الإشهاد على المراجعة]

س - غضبت غضباً شديداً على زوجتي لعمل بسيط قامت به وبد أن هدأ غضبي قالت لي زوجتي إني طلقتها أثناء غضبي طلقة واحدة. فجلست أتذكر هل صدر مني هذا الطلاق فتذكرت ذلك ولكني غير متأكد من ذلك تماماً، وليس لي نية أن أطلق زوجتي، ولكن زل بهذا لساني وغلبني الغضب دون قصد وحيث أني واثق من زوجتي أنها ما كذبت في كلامها، راجعتها في الحال ولكن لم أشهد على رجعتها بل قلت لها أنا راجعتك وعادت العشرة بيننا كما كانت، والآن وقد مضى وقت على ما ذكرته والوسواس والأفكار تراودني، فأرجو من سماحتكم إفتائي هل يقع الطلاق والحال كما ذكرت؟ وإذا كان الطلاق وقع فما حكم مراجعتي بهذه الطريقة وماذا يلزمني؟ علماً بأنها طلقة رجعية. ومدة العدة قد انتهت؟

ج- المراجعة صحيحة ما دامت وقعت في العدة وكانت السنة أن تشهد على ذلك شاهدين لقول الله - سبحانه وتعالى - " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ". وهذه الآية الكريمة احتج بها أهل العلم على شرعية الإشهاد على الطلاق والرجعة والأحوط لك احتساب هذه الطلقة واعتبارها واقعة لما ذكرته في السؤال من تذكرك إياها وثقتك بقول زوجتك عملاً بقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ". وقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".

الشيخ ابن باز

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>