للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال لها إن ذهبت إلى كذا فأنت على كظهر أمي فذهبت]

س - كنت قد حذرت زوجتي من الذهاب إلى مكان ما، فأصرت هي على الذهاب فغضبت منها غضباً شديداً وقلت لها، إن ذهبت إلى هذا المكان فأنت على كظهر أمي وأختي، ثم سافرت وبعد عودتي علمت أنها خالفتني وذهبت، فما الحكم في هذا؟ هل أكفر عن يميني؟ أم يكون ذلك بأن أطلق زوجتي؟ وهل هناك وقت محدد للتفكير؟

ج- أحب أن أنصح وجميع المسلمين بعدم الإقدام على هذا التصرف الأحمق، وهذا أمر لا ينبغي، فالظهار وصفة الله - تعالى - بأنه منكر وزور.

والجواب على هذا السؤال إن كان الرجل قد قصد بقوله " أنت علي كظهر أمي " تحريمها بهذا الصيغة فلا شك أنه مظاهر وأنه لا يجوز له أن يقربها حتى يفعل ما أمره الله به بقوله " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن تماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ". الآية.

فيجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله - عز وجل - وأما إذا كان قد قصد به المنع أي منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحريمها فإن هذا يكون يميناً حكمه حكم اليمين يكف كفارته وينحل بالكفارة، وإذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة، فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>