للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام العدة وأنواع المعتدات

[المتوفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة]

س - شخص عقد على امرأة وتوفي قبل الدخول بها فهل عليها الحداد؟

ج- المرأة التي توفى عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة والإحداد، لأنها بمجرد العقد تكون زوجة مشمولة بقول الله - تعالى - " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ". ولما روى البخاري ومسلم - رحمها الله تعالى - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ". ولما روى أحمد وأهل السنن أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قضى في بروع بنت واشق امرأة عقد عليها زوجها ومات قبل الدخول بها بأن عليها العدة ولها الميراث.

اللجنة الدائمة

* * *

[المطلقة المدخول بها تلزمها العدة في كل الحالات]

س - إذا طلقت المرأة طلقة بائنة أو ثلاث طلقات فهل عليها عدة؟ وهل تظل في بيت مطلقها طوال فترة العدة خاصة وأن لديها طفلين منه؟ وهل يتوقف زواجها من آخر على انقضاء فترة العدة؟

ج- إذا طلقت المرأة فعليها عدة سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً لعموم قوله - تعالى - " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " إلا إذا طلقت قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة لقوله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ".

أما بقاؤها في البيت إذا كان الطلاق رجعياً فإنها تبقى في البيت على ما هي مع زوجها فتتجمل وتكشف وجهها وغير ذلك إلا الجماع ومقدماته فإن هذا لا يكون إلا بعد الرجعة.

أما إذا كان الطلاق بائناً فإن كان في البيت أحد غيرهما فلا بأس أن تبقى لكنها

<<  <  ج: ص:  >  >>