للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يتزوج من بنات أخواله، لأنه صار عماً من الرضاع ولا من بنات خالاته لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا. وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * *

[في الرضاع]

س - لي زوجة ولي منها ثماني بنات، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رضع من أمها شخص فصار أخا لها، ولكن مشكلتي أن بناتي يقلن إنه خالهن من الرضاع ويكشفن له الحجاب، وأنا أنهاهن عن ذلك وهين يرفضن، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيراً؟

ج- إذا كان الرجل المذكور قد أرتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالاً لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم، والخلوة به، لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". متفق على صحته، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن.

الشيخ ابن باز

* * *

[والد أخيك من الرضاع ليس محرما لك]

س - أختي الصغرى رضعت من أختي الكبرى مع والدها وابني رضع من أختي الكبرى أيضاً، فهل يجوز لوالد ابني، أي زوجي - أن يكون محرماً لأختي الصغرى والكبرى وبالتالي يكشفان له؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

ج- ليس لأختك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أباً له من الرضاع ومحرماً لزوجه هذا الولد لكونها زوجه ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". متفق على صحته.

الشيخ ابن باز

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>