للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة في الرضاعة]

س - أريد الزواج من ابنة خالي، ولكن هناك شخص رضع مع خالي من جدتي، وأصبح خالي من الرضاعة، وابنة خالي هذه رضعت من أم هذا الشخص وأصبحت أخته من الرضاعة، فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي؟ علماً بأنه لا يوجد بيننا رضاعة لا من أمي ولا من أبيها؟

ج- قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام، فما دون الخمس فلا أثر له.

فلو أن طفلاً ارتضع من امرأة أربع رضعات لم يكن أبنا لها، لأنه لابد من خمس رضعات كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالاً لك إذا تمت فيه شروط الرضاعة، وإذا كان خالاً فإن ابنه خالك التي تريد أن تتزوجها تحل لك ولو رضعت من أم هذا الرجل الذي رضع من خالك من جدتك، وذلك لأن الرضاع لا ينتشر فيه التحريم إلا إلى المرتضع وذريته فقط، وأما أقارب المرتضع من الأصول والحواشي فإن الرضاع لا ينتشر إليهم.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[الرضعة الواحدة لا تحرم]

س - أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة اريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟

ج- الرضاعات التي يحصل بها التحريم لابد أن تكون خمساً أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لسهلة بنت سهيل " أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه ". ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس

<<  <  ج: ص:  >  >>