للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزوج لأنه رضع من اللبن المنسوب إليه خمس رضعات ولا تكون له أم من الرضاع لأنه لم يرتضع من الأولى إلا رضعتين ومن الثانية ثلاثلا رضعات.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

س - أريد أن أتزوج إحدى الفتيات، ولكن هناك مشكلة أريد أن أعرف حكم الشرع فيها وهي أنني رضعت مع أبن أحدى الاسر، وهذه البنت رضعت من بنت هذه الأسرة أيضاً أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه، مع العلم أنني لم أرضع مع إحدى أخوات هذه الفتاة، وهي لم ترضع من أمي، فهل يحق لي أن أتزوجها؟

ج- إذا كنت رضعت من امرأة (زينتب مثلاً) وهي رضعت منها أيضاً مع ولد آخر أو مع بنت أخرى تكون أختاً لك، ولو قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملاً تاماً خمس رضعات أو أكثر في الحولين.

الشيخ ابن باز

[تزوج أخته من الرضاع جاهلا]

س - ظهر لي بعد الدخول بزوجتي أنها أختي من الرضاع، لأني رضعت مع أختها، فهل تحرم علي في مثل هذا الحالة؟

ج- نعم.. إذا كان الأمر كما قلت، وأنك رضعت مع أخت الزوجة من أمها بمعنى أنك رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها فإنك في هذه الحالة تكون أخا ويكون العقد باطلاً، لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطاك، فإذا كان أقل من ذلك فلا أثر له ولا يحصل به التحريم.

فإذا تيقنت أنك رضعت من أم المرأة التي تزوجتها خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح، وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون

<<  <  ج: ص:  >  >>