للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم المرتد]

[المرتد إذا تاب لا يقام عليه الحد]

س - هل يجب إقامة الحد على المرتد باثر رجعي أعني إذا ارتكب المسلم ذنباً أوجب ردته في زمن سابق ثم تاب من بعد ذلك ورجع لله - تعالى - هل يجب أن يقام عليه الحد بسبب الردة التي حدثت في ذلك الوقت علما أن الردة حدثت في بلد لا تطبق فيه شريعة الله، أم أن التوبة كافية لمحو ذنب الردة وبالتالية عدم إقامة الحد؟

ج- من ارتد عن دين الإسلام ورجع إليه تائباً نادماً فلا يجوز أن يقام عليه الحد لأن الحد يقام على المصر المستمر على ردته أما التائب فإن توبته تجب ما قبلها، كما قد دل ذلك الكتاب والسنة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[المصر على سب الدين حده القتل]

س - ما حكم من يسب الدين والله؟ وما كفارته؟ علما بأن الرجل متزوج، وهل تحرم عليه زوجته أو تطلق؟

ج- لاشك أن هذه ردة عن الإسلام وكفر الله يستحق فاعله القتل إلا أن يتوب وتطلق منه زوجته وتنقطع صلته بأقاربه فلا يرث منهم ولا يرثون منه، لكن إذا تاب وندم واستغفر واعترف بخطيئته تاب الله عليه وله أن يراجع زوجته إن لم تخرج من العدة فإن خرجت ملكت نفسها فلم تحل إلا برضاها.

الشيخ ابن جبرين

<<  <  ج: ص:  >  >>