للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" إنه خبيثة من الخبائث " فقال ابن عمر إن كان رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال ذلك، فهو كما قال.

فاتضح من كلامه - رضى الله عنه - أنه لا يعلم أن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، قال في شأن القنفذ شيئاً، كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكور، والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الشيخ ابن باز

* * *

[حكم أكل الضبع]

س - ما حكم شرب الدخان وأكل الضبع؟

ج- شرب الدخان حرام، لأنه خبيث مستقذر من ذوي النفوس، والعقول الطيبة السليمة، والله - سبحانه وتعالى - يقول " الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وبقول - سبحانه وتعالي " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ". الآية. ولأنه مفتر، وقد نهى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فيما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة عن كل مسكر ومفتر، ولثبوت اضراره طبيا بالصحة، ومعلوم أن ما ثبت ضررة حرم استعماله، ولأن الإنفاق والحال ما ذكر يعتبر إضاعة للمال، وقد نهى الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، من إضاعة المال، فقد روي البخاري ومسلم - رضي الله عنهما - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ". والكراهة هنا كراهة تحريم.

أما أكل الضبع فحلال لما روي الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمارة قال قلت لجابر الضبع أصيد هي؟ قال نعم، قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أقالة رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -،؟ قال نعم. والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>