للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحريمه، وبين الله - سبحانه وتعالى - الحكمة من تحريمه بقول " قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً أو لحم خنزير فإنه رجس ". وبدنه، والرب - عز وجل - هو الخالق وهو العالم بما في مخلوقاته من أضرار ومنافع، فإذا قال لنا - عز وجل - أنه حرم الخنزير لأنه رجس علمنا بأن هذه الرجسية ضارة لنا في ديننا وأبداننا وحينئذ نقول لكل إنسان سأل عن الحكمة في تحريم لحم الخنزير أنه رجس أي نجس ضار بالنسبة للبدن وبالنسبة للدين.

وقد قيل إن من خلق هذا الحيوان النجس قلة الغيرة، فإذا تغذى الإنسان به فقد تسلب منه الغيرة على محارمه وأهله لأن الإنسان قد يتأثر بما يتغذي به، أفلم تر إلى نهي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن أكل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخالب من الطير، لأن هذه السباع وهذه الطيور من طبيعتها العدوان والافتراس فيخشى إذا تغذى بها الإنسان أن ينال من هذا الطبع لأن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، فهذه هي الحكمة من تحريم لحم الخنزير.

وهذا القول حينما نقوله لإنسان لا يؤمن بالقرآن ولا بأحكام الله وقد نقوله لإنسان يؤمن بذلك ولكن ليطئمن قلبه ويزداد ثباتاً. والمؤمن بمجرد أن يقال هذا حكم الله ورسوله فهو عنده حكمة الحكم كما قال الله - تعال - " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ". وقال - تعالى - " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ".

لما سئلت عائشة - رضي الله عنها - ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ذكرت أن العلة في ذلك أمر الله ورسوله، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

فالمؤمن يقتنع بالحكم الشرعي بمجرد ثبوته حكماً من الله ورسوله، ويستسلم لذلك ويرضى به.

لكن إذا كنا نخاطب شخصا ضعيف الإيمان أو شخصاً لا يؤمن بالله ورسوله فحينئذ

<<  <  ج: ص:  >  >>