للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ذبيحة تارك الصلاة]

س - إذا ذبح الذبيحة فرد تارك الصلاة، هل يجوز للمصلي أن يأكل من تلك الذبيحة؟

ج- الصلاة أكبر الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاوناً وكسلاً، فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ". وما رواه الإمام أحمد في المسند، وأهل السنن بإسناد صحيح، عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ". وعلى هذا فإن كان من سألت عنه تاركاً للصلاة جاحداً لها لم تؤكل ذبيحته إجماعاً، وإن تركها تهاوناً بها أو كسلاً، فعلى القول بكفره وهو الأظهر، لا يجوز الأكل مما تولى ذبحه بيده، لأنه مرتد، والمرتد لا تؤكل ذبيحته. كما صرح بذلك العلماء - رحمهم الله - والله الموفق، وصلى الله عليى محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[في حكم ذبيحة تارك الصلاة أيضا]

س - هل تؤكل ذبيحة تارك الصلاة؟

ج- إذا ذبح من لا يصلي ذبيحة فإنها لا تحل - أي لا يحل أكلها - لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة.. وإذا كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل لأن الذبيحة لا تحل إلا إذا كان الذابح مسلماً أو كتابياً - وهو اليهودي والنصراني - لقوله - تعالى " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم

<<  <  ج: ص:  >  >>