للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل الثاني الورع، فإذا تورع الإنسان منها وتركها فلا حرج عليه وإن أكلها فلا حرج عليه.

وعلى هذا فالمقام لا يخلو من ثلاث حالات إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم أو نعلم أنه يذبح على غير طريق سليم، وهاتان الحالتان حكمهما معلوم.

الحالة الثالثة أن تشك فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا، والحكم في هذا الحال أن الذبيحة حلال ولا يجب أن نسأل أو نبحث كيف ذبح، وهل سمى أم لم يسم، بل أن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث.

ولهذا كما قالوا للنبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا ندري أذكر اسم الله أم لا "، لم يقل اسألوهم، هل سموا الله أم لم يسموا، بل قال " سموا أنتم وكلوا ". وهذه التسمية التي أمر الله بها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ليست تسمية للذبح لأن الذبح قد انتهى وفرغ منه، ولكنها تسمية الأكل، فإن المشروع للأكل أن يسمى الله - عز وجل - عند أكله، بل القول الراجح أن التسمية عند الأكل واجبة لأمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بها، ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[حكم اللحوم المعلبة]

س - ما حكم أكل لحوم المعلبات التي تأتي من البلدان الأجنبية، ومكتوب عليها " ذبح على الطريقة الإسلامية "؟

ج- يكره أكل اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية للشك في حلها ولو كان فيهم مسلمون أو كتابيون، فإن ذبحهم غالباً ليس شرعياً، فقد يذبحون الواب من أقفيتها بقطع رؤوسها وقد تدخل الماكينات الكبيرة فتموت قبل الذبح ثم تقطع رؤوسها حفاظاً على دمها، ليزيد في وزنها، وقد تموت بغمسها في الماء الحار لتمزيق ريشها أو شعرها وغالبا يتولى ذبحها من ليسوا بمسلمين حقيقين ولا كتابيين مقيمين للتوراة والإنجيل فيعتبرون مرتدين ولا يذكرون اسم الله عند الذبح وهو شرط في حل الذبيحة.

الشيخ ابن جبرين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>