للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره، قد يكون القصد منه إكراماً، بتقديم الذبيحة إليه طعاماً يأكل منه هو ورفقاؤه، ومن دعى إلى الاكل معهم، فهذا جائز، بل حثت عليه الأحاديث الصحية، ورغبت فيه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلكرم ضيفه ". وثبت في حديث أبي شريح الكعبي عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه "، جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. فما بعد ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن ينوي عنده حتى يحرجه ".

وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه. سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاماً لأكله أم لا، فذلك غير جائز، بل هو شرك يوجب اللعنة، لدخوله في عموم الذبح لغير الله، وقد ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قال حدثني رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، بأربع كلمات " لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً، لعن الله من غير منار الارض ". وعلى هذا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة، ولو ذكر الذابح عليها اسم الله، لان الأعمال بالنيات، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظاماً، ومجرد تكريم له، لا أكله منها.

أما إن قدمها حية فأخذها المسترضى وذبحها للضيوف، أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من كل منهما لكونهما لم تذبح لإعظامه.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[حكم البرهة أو العتامة]

س - في حالة وقوع خصام أو مشاجرة بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر على أي شيء يكون فإن كبار القرية أو شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين المتخاصمين، وبعد استكمال جوانب

<<  <  ج: ص:  >  >>