للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بما يقضي على حياته، كان حكمها حكم الصيد، يرمي بما ينفذ فيه من سهم أو رصاص ونحوهما، لا يختق ولا بكهرباء أو نحوهما فإن أدرك حياً ذكي وإلا إصابته بما رمي به ذكاه له، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عن عن الخذف وقال " إنها تصيد صيداً ولا تنكحا عدواً، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ".

وروى البخاري عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال سألت رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عن صيد المعترض فقال " إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ".

فينبغي للقائمين على الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان أن يرفقوا بالحيوانات، حتى التي يراد ذبحها فلا يضربوها في رأسها ولا يسلطوا عليها تياراً كهربائياً مثلاً، ولا يسمحوا لأحد أن يفعل ذلك بالحيوانات عند تذكيتها بذبح أو نحر إلا إذا لم يكن تذكيتها إلا رمياً يضبطه، ويمكن من تذكيته كربطه بحبال ونحوها، فإن لم يمكن ذلك طعن

<<  <  ج: ص:  >  >>