للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوهما فهو حرام قال - تعالى - " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ". وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم، وإن لم يكن داخل في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[هل الشاي من الخمور]

س - يقول البعض إن الشاي هو من الخمور، لأن تحضيره يتم عن طريق تخمير أوارق نبات الشاي الأخضر لتصبح سوداء؟

ج- لا أصل لهذا القول فيما نعلم.

الشيخ ابن باز

* * *

[حكم شرب البيرة ونحوها]

س - ما حكم شرب البيرة؟ وكذا شابها من المشروبات؟

ج- إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس، أما إذا كانت مشتملة على شيء من مادة السكر فلا يجوز شربها، وهكذا بقية المسكرات سواء كانت مشروبة أو مأكولة يجب الحذر منها، ولا يجوز شرب شيء منها ولا أكله لقول الله - سبحانه - " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ". ولقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ". خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وثبت عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، كما صح عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " كل شراب أسكر فهو حرام ". كما صح عنه أيضاً أنه نهى عن كل مسكر ومفتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>