للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إهدار الكفار من لحم الأضاحي]

س - ما حكم إهداء شيء إلى من ليس من أهل الإسلام من لحوم الضحايا؟ والعلماء عندنا أيضا منهم من أجله ومن دون ذلك ونحن فى بلادنا معشر المسلمين بجوار أناس من الكفار في الحارة ولا ندري ما حكم ذلك هل نعطيهم شيئاً من لحم ضحاينانا أم لا؟ ومن كل صدقاتنا؟

ج- يجوز أن يهدي المسلم لقريبه ولجاره أو غيرهما من الكفار شيئا من الطعام أو الثياب أو نحوهما، ولو من الأضحية وأن يصدق عليهم تطوعاً إن كانوا فقراء صلة الرحم، وأداء لحق الجوار وتأليفاً للقلوب. قال الله - تعالى - " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ". وقال " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ". وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أمر أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهم - أن تصل أمها وقد كانت كافرة حينئذ، وأهدى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حلة لقريب له كافر، ولم يثبت في الشريعة ما يمنع من ذلك، والأصل الإباحة، لكن لا يعطي الكفار من الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم.

اللجنة الدائمة

<<  <  ج: ص:  >  >>