للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ألفاظ اليمين]

[ألفاظ القسم، واليمين المغلظة]

س - هل يعتبر لفظ (يمين الله) حلفا، وكذلك عندما تقول المرأة الأخرى على الحرام أن تفعلي كذا أو تأخذي كذا؟ وماهو اليمين المغلظ؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟

ج- إذا قال الإنسان يمين الله أو ما أشبه ذلك فإن ذلك يعد قسما ويثيت له ما يثبت للقسم الصريح المصدر بالواو أو الباء أو التاء، وكذلك إذا حرم الإنسان شيئاً فإن هذا التحريم له حكم اليمين لقول الله - تعالى - " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ". ولقوله - تعالى- " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ". ولقوله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ".

فذكر الله كفارة بعد النهي عن تحريم طيبات ما أحل لنا، فإذا حرم الإنسان شيئاً فهو كما لو كان أقسم ألا يفعله فإذا قال حرام علي أن أدخل دار فلان كان ذلك بمنزلة قوله والله لا أدخل دار فلان، وإذا قال حرام علي أن أبيع هذا الشيء فإنه بمنزلة قوله والله لا أبيع هذا الشيء، ولا فرق في ذلك لى القول الراجح بين تحريم المرأة أي الزوجة وغيرها لعموم الأدلة الدالة على ذلك أي على أن التحريم بمنزلة اليمين، أما اليمين المغلظة فهي ما يكون تغليظها من وجوه الأول من جهة الصيغة كان الصيغة مقرونة بأسماء الله - عز وجل - الدالة على العقوبة لمن خالفها مثل والله العظيم الذي لا إله إلا هو القهار وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على القهر والعقوبة. وتكون مغلظة بالزمان مثل أن يكون ذلك بعد العصر كما قال - تبارك وتعالى - " تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله ". قال العلماء وتكون مغلظة بالمكان مثل أن يكون الإنسان عند منبر الجمعة. وتكون مغلظة بالهيئة كأن يكون الإنسان قائماً. هكذا ذكر بعض أهل العلم - رحمهم الله - وقد تكون اليمين مغلظة من جهة ما يترتب عليها كما لو كان من أجل اقتطاع مال امرئ مسلم فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>