للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضع يده على التوراة، أو الإنجيل أو كليهما فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهاً، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيماً.

والله ولي التوفيق، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *

[أحكام اليمين والحنث فيها وما يلحق بها]

[اللغو في اليمين]

س - أردد في كثير من الأحيان وأنا أتكلم كلمة (والله) فهل يعتبر هذا يميناً؟ وكيف أكفر عنه إذا حنثت؟

ج- إذا كرر المسلم المكلف أو المسلمة المكلفة كلمة (والله) على فعل شيء أو ترك شيء عن قصد وعقد مثل أن يقول والله لا أزور فلانا أو يقول والله لا أزور فلانا أو يقول والله أزور فلاناً مرتين أو أكثر أو يقول والله لأزورن فلاناً وما أشبه ذلك فإنه متى حنث، بأن لم يفعل ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه فإن عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز غيرهما وهو كيلو ونصف تقريباً، والكسوة هي ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء فإن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام لقول الله - سبحانه - " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم" الآية. أما إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد فإنها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك الآية الكريمة وهي قوله - سبحانه - " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ".

وإنما تجزئه كفارة واحدة عن الأيمان المكررة إذا كانت على فعل واحد كما ذكرنا آنفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>