للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إن كانت على أفعال فإنه يجب عليه عن كل يمين كفارة مثل أن يقول والله لأزورن فلاناً والله لا أكلم فلانا والله لأضربن فلاناً وما أشبه ذلك فمتى حنث في واحدة من هذه الأيمان وأشباهها وجب عليه كفارتها فإن حنث جميعاً وجب عليه عن كل يمين كفارة والله ولي التوفيق.

االشيخ ابن باز

* * *

[تعليق اليمين بالمشيئة]

س - ما معنى حديث ابن عمر أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه "؟

ج- معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف على شيء فقال إن شاء الله ثم حالف ما حلف عليه فإنه لا كفارة عليه مثل أن يقول والله إن شاء الله لأفعلن كذا ثم لا يفعله. أو والله إن شاء الله لا أفعلن كذا وكذا ثم يفعله فإنه في هذه الحال ليس عليه كفارة، لأنه قال إن شاء الله.

وعلى هذا ينبغي لمن حلف على شيء أن يقرن حلفه بقول إن شاء الله حتى إذا لم يتيسر له البر بيبمنه لم يكن عليه كفارة.

وفي قول الحالف إن شاء الله في يمينه فائدة أخرى وهي تسهيل ما حلف عليه، وذلك لأنه فوض الأمر إلى الله - تعالى- وقد قال الله - عز وجل - " ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ".

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[حلف على ترك شيء فلم يتركه]

س - حلفت بالله ثم حرمت زوجتي إن هي علمت كذا وقد تأسفت لهذا الدَّين والتحريم فما هو الحكم في هذا؟ علما بأنني استغفرت الله وعملت العمل المحلوف من أجله؟

ج- عليك كفارة اليمين حيث حلفت على ترك شيء فلم تتركه أو حلفت على زوجتك أن لا تفعله ففعتله، فأما التحريم فإن كنت تنوي به تأكيد الحلف فلعه يكفيك كفارة اليمين،

<<  <  ج: ص:  >  >>