للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانك إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ". فيجزئك أن تطعم عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه تعطي كل مسكين من العشرة نصف صاع فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

حلف ألا يفعل شيئاً ففعله مرغما

س - ذهبت إلى بعض أصدقائ وألزموني بالبقاء عندهم، وحرمت كل خسارة يخسرونها لي وراحوا وذبحوا لي خروفا وأرغموني على الأكل منه فجبرت خواطرهم وأكلت فما الذي يلزمني؟

ج- يلزمك عن حنثك في التحريم كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك من بر أو تمر أو نحو ذلك لكل مسكين نصف صاع، أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة فإن لم تستطيع فصم ثلاثة أيام اتباعا لقوله - تعالى - " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ".

وقوله " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ". ثم بين خصال الكفارة بقوله " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة أيمانكم إذا حلفتم ".

اللجنة الدائمة

* * *

[حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل]

س - أقسمت على المصحف ألا أفعل شيئاً معيناً ولكن الظروف اضطرتني لنقض هذا القسم، وأريد أن أكفر عن هذا الذنب فما الطريق؟

ج- عليك كافرة يمين إذا ما فعلت ما حلفت على تركه سواء أكان قسمك على المصحف

<<  <  ج: ص:  >  >>