للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقدار الإطعام في كفارة اليمين]

س - نعلم أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، السؤال ما مقدار إطعام كل مسكين؟ وما نوعه؟

ج- كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فالإطعام يكون من أوسط ما يطعم الحالف أهله بأن يأكلوا عنده غداء أو عشاء حتى يشبعوا أو يعطيهم ما يكفيهم قوت ليلة وبقدر ذلك بنصف صاع من الأرز أو نحوه، أما الكسوة فما يجزيهم في الصلاة.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[كيفية إخراج كفارة اليمين]

س - كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، فهل إطعامهم مرة واحدة يجزي؟ وهل يجوز إعطاؤهم طعاماً قبل طهيه وما مقداره؟

ج- إطعامهم مرة واحدة كاف إن شاء الله والقدر المجزئ أن يطعمهم بأن يغذيهم أو يعيشهم حتى يشبعوا، وإن أعطاهم طعاماً غير مطبوخ فقدره لكل مسكين كيلو ونصف الكيلو من الأرز، والأفضل أن يعطيهم معه ما يصلحه كما يفعل ذلك مع أهله لقوله - تعالى - " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ". أي من الطعام المعتاد الذي تأكله أنت وأهلك.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[الأفضل تقديم الكفارة قبل الحنث]

س - حلفت بالله على عدم الذهاب إلى أخي وأن أقاطعه وبعد ذلك سمعت ما يتعلق بصلة الرحم، والآن أريد أن أذهب إليه، فهل علي في ذلك شيء؟ وإذا كان علي كفارة يمين، فهل أكفر قبل الذهاب إليه أو بعده؟

<<  <  ج: ص:  >  >>