للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإيمان المتعدد كيف تكفر إذا لم يعرف عددها؟]

س - كنت في السابق أحلف اليمين لعمل كذا وكذا ولا أنفق ذلك وأريد أن أعمل كفارة لذلك فهل تكفي كفارة واحدة علماً بأنني حلفت عدة مرات ولكنني لا أتذكر عددها؟

ج- اجتهد في تقدير عدد أيمانك التي حنثت فيها تقديراً تقريبياً ثم أخرج كفارات على عددها التقريبي إذا كانت على أمور مختلفة وما كان منها على شيء واحد مثل والله لا أزور زيداً، والله لا أزور زيداً فكفارة واحدة.

اللجنة الدائمة

* * *

[حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين]

س - لقد كفرت عن يمين بـ ١٠٠ ريال وضعتها في حساب مساعدة المجاهدين الأفغان، فهل تكفي عن إطعام ١٠ مساكين أفتونا جزاكم الله خيراً؟

ج- لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين، لأن ذلك خلاف النص في قوله - عز وجل - في سورة المائدة " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " الآية، والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * *

حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً

س - والدتي عليها كفارة يمين فهل لي أن أخرج عنها ما قيمته إطعام عشرة مساكين بالريال السعودي ودفعه إلى جمعية خيرية؟ وكم تساوي قيمة الإطعام إذا صح إخراجها بالريال السعودي؟ أفيدوني أثابكم الله.

ج- إذا كانت والدتك ميتة أو حية وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها على أن تكون الكفارة طعاماً لا نقوداً، لأن ذلك هو الذي جاء به

<<  <  ج: ص:  >  >>