للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النذر لا يريد من قدر الله شيئا]

س - زوجتي نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية وقد حصل على تلك الشهادة منذ سنة تقريباً، وبدأت الصيام من ذلك التاريخ ولكنها أحست بالندم على ذلك وشعرت بالإرهاق نظراً لانشغالها بتربية أبنائها وشؤون بيتها وخصوصاً أيام الصيف.

فما رأي فضيلتكم في هذا النذر؟ وهل تستمر في الصوم؟ أو تستغفر الله وتتوب إليه؟

علما أنها نذرت أن تصوم ستة أيام شهرياً مدى الحياة؟

ج- عليك أن توفي بنذرها لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من نذر أن يطيع الله فليطعمه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصمه ". خرجه الإمام البخاري في صيححه وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله - سبحانه - " يوفون بالنذر ويخافون يما كان شره مستطيراً ". ولا حرج عليها أن نصومها متفرقة إذا كانت لم تنوا التتابع فإن كانت قد نوت التتابع فعليها أن تصومها متتابعة. ونسال الله أن يعينها على ذلك ويعظم أجرها ونوصيها وغيرهما من المسلمين بألا تعود إلى النذر لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا تتذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله نبينا شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل ". متفق على صحته، وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * *

[الواجب الوفاء بالنذر كما هو]

س - نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله تعالى شاة، والآن شفيت ولله الحمد، هل يجوز لي أن أتصدق بثمن الذبيحة أم لا؟ لأن الفقير يفضل المال على اللحم أفيدوني أفادكم الله.

ج- الواجب عليك أن توفي بنذرك وذلك بذبح الشاة التي نذرتها والصدقة بها على الفقراء تقرباً إلى الله - سبحانه - وطاعة له ووفاء بنذرك لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ". خرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - ولا يجزئ عنك الصدقة بالثمن بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت

<<  <  ج: ص:  >  >>