للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفروعي؟ فإذا أكلنا منه ماذا علينا وأنا ناذره صدقة لوجه الله؟

ج- هذا نذر تبرر معلق على شيء وقد وقع فوجب الوفاء به لقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " من نذر أن يطبع الله فليطعه "، رواه البخاري وحيث ذكر السائل أنه نذره صدقة فيصرف إلى من يجوز صرف الزكاة إليه من الفقراء ونحوهم، ولا يأكل منه الناذر ولا أحد من أصوله أو فروعه، لأنهم ليسوا من مصارف زكاه ماله، فلا يكونون مصرفاً للمنذور به فإن كان هذا الناذر قد فعل فأكله هو أو أصوله أو فروعه فإنه يذبح بدلاً عنه مثل المذبوح سابقاً أو أفضل منه إذا كان السابق مجزئاً ويصرفه على الفقراء إلا أن تكون هناك نية من الناذر عند عقد النذر أن يأكل هو وأهله منه أو شرط لفظي أو عرف مطرد في ذلك فيصار إليه، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[نذرت أن تصوم فعجزت]

س - امرأة نذرت أن تصوم سنة إن ولدت سليمة وسلم الحمل لمدة سنة، وأنها بالفعل ولدت وسلم الحمل لأكثر من سنة وتذكر أنها عاجزة عن الصوم؟

ج- لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات، وقد مدح الله - تعالى - الموفين به فقال - تعالى - " يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ". وثبت عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ". ونذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانه فأتي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فسأل، - صلى الله عليه وسلم -، هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقيل له لا. فقال وهل فيهغ عيد من أعيادهم؟ قيل لا. فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.

وحيث أن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة "، وصيام سنة متواصلة من قبيل صيام الدهر، وصيام الدهر مكروه لما ثبت في الصحيح عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ". ولا شك أن العبادة المكروهة معصية لله فلا وفاء بالنذر بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله

<<  <  ج: ص:  >  >>