للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على البر والتقوى ". وعلى هذا فإن من أعد نفسه لذلك يجب عليه قبل أن يدخل في القضية ويدرسها فإن كان الحق مع طالب المحاماة دخل في المحاماة وانتصر للحق ونصر صاحبه، وإن كان الحق في غير جانب من طلب المحاماة فإنه يدخل في المحاماة أيضا لكن المحاماة هنا تكون عكس ما يريد الطالب، بمعنى أنه يحامي عن هذا الطالب حتى لا يدخل فيما حرم الله عليه، وفي دعوى ما ليس له أو إنكار ما هو عليه، وذلك لأن النبي،، قال " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصره إذا كان ظالماً؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه ". فإذا علم أن طالب المحاماة ليس له حق في دعواه فإن الواجب أن ينصحه وأن يحذره وأن يخوفه من الدخول في هذه القضية، وأن يبين له وجه بطلان دعواه حتى يدعها مقتنعاً بها

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[حكم ضرب المتهم أثناء التحقيق]

س - هل يجوز شرعاً ضرب المتهم أثناء التحقيق حتى يعترف؟ وهل الإسلام أقر مهمة المحاماة؟ وهل يجوز الدفاع عن مجرم؟

ج- يجوز الضرب إن قويت التهمة وبدت لها أمارات، فأما مطلق التهمة فلا يحل الضرب ولا التعذيب، ومن اعترف تحت العذاب والإكراه لم يعتبر إقراره موجباً للحد ولا لأخذ الحق الذي أقر به، فإن قامت قرائن ظاهرة فللحاكم العمل بها وتطبيق ما يراه، فأما المحاماة فهي وكالة على خصومة في حق خاص، فيجوز لصاحبه أن يؤكل من يخاصم عنه لعجزه أو جهله أو نحو ذلك، لكن يلزم الوكيل أو المستأجر أن ينصح له وبخبره بما له أو عليه قبل التوكيل حسب ما يعرفه، فإن عرف أنه ظالم أو مجرم حرم عليه الدفاع عنه، ولو دفع له أجرة كثيرة لما في ذلك من نصرة الباطل وإقرار الظالم وإعانته على ظلمه، والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>