للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم كتابة العزائم والحروز والرقى]

س يوجد أناس تكتب العزائم على المرضى والمجانين والمصابين بالأمراض النفسية يكتبون حروزاً معروفة من القرآن والسنة ولا نزكيهم نحن، فقد نصحناهم وأبوا يقولون كتاب الله وسنة رسوله ليسا ممنوعين، ومنهم من يعلّقه على المريض بنفسه وهو غير طاهر كالحائض والنفساء والمجنون والمعتوه والصغير الذي لا يعقل ولا يتطهر، فهل يجوز ذلك؟

ج أذِن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركاً أو كلاماً لا يُفهم معناه، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف نرقي ذلك؟ فقال " اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً ".

وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفاً، مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص، فإن كان من غير القرآن فهو محرم، بل شرك لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال " ما هذا؟ " قال من الواهنة. فقال " انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً ". وفي رواية لأحمد أيضاً " مِن تعلّق تميمة فقد أشرك ". وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول " إن الرقى والتمائم والتولة شرك ". وإن كان ما علقه من آيات القرآن، فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور هي

عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مُخصص لها.

سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

أن ما عُلَّق من ذلك يكون عرضة للامتهان، بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.

وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس، وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما، وشرب تلك الغسالة، رجاء بركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك، فلم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره. ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته، مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك، وعلى هذا فالأولى تركه وأن يُستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى، وما صح من

<<  <  ج: ص:  >  >>