للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العفو والصفح رجاء أن يرجع وليس لك أن تطيعه في فراقها دون ذنب أو تقصير والله الموفق.

الشيخ ابن جبرين

* * * *

حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيونية..

س - ما حكم من غير اسم أبيه لمصلحة دنيوية؟

ج- تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز لأن ما ظنه مصلحة إما كان يكون لكسب وجاهة بمن انتسب إليه وترفعاً عن الإنتساب لأبيه وذلك كبيرة من الكبائر لما فيه من الكذب والزور واحتقار أبيه وازدرائه بالإعراض عن الإنتساب إليه، وإما أن يكون لكسب مال من إرث أو حكومة أو غير ذلك وهو كبيرة من الكبائر أيضا لما فيه من الكذب والخداع والتغرير بالناس وأكل الأموال بالباطل ثم فيه تغيير الأنساب أو يفضي إلى تغيير الأنساب والتلبيس فيها ويترتب عليه تحريم ما أحل الله وإحلال ما حرم الله من النكاح والأموال وغيرها وذلك فيه فساد كبير فقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال {ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر} وثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال {من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام} وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال {لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر} رواه البخاري ومسلم. فتوعد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، من أنسب إلى غير أبيه وشدد في ذلك حتى حكم عليه بالكفر وحرم عليه الجنة فعلى من حصل منه ذلك أن يقلع عنه ويتوب منه إلى الله ويستغفره مما فرط منه.

اللجنة الدائمة

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>