للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشرع لك أن تحج عنها، وإن كانت غنية في حياتها وجب عليك أن تحجج عنها من مالها.

وفقك الله وأعانك على كل خير.

الشيخ ابن باز

* * * *

[هذه الهبة جائزة]

س - لي والدة وقد ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفي فاعطته لأخيها الشقيق علما أن لها ثمانية أولاد بين ذكور وأناث فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعاً وما مقدار ونصيب أولادها من إرثها؟

ج- هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها، واحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة؟ فنقول إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة ولها أن تتصرف في مالها بما شاءت غير أنها لا تفضل أحداً من أولادها على أحد، أما أن تعطي أخاها أو أحداً من أقاربها سوى أولادها فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه، وأما سؤاله ما نصيبهم من إرثها؟ فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه مادامت الأم على قيد الحياة وإذا ماتت فإن إرثها يقسم على حسب ما تقتضيه في وقت موتها، ولا يمكن الحكم عليه الآن، أما إذا كانت أعطت أخاها الميراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه فإنه ليس لها أن تتصرف فيما زاد على الثلث فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإن عطيتها كاملة.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>