للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإسبال في الثباب]

قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين

إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال {ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب} وقال {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء، وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال {ما أسفل الكعبين من الازار ففي النار} . ولم يقيد ذلك بالخبلاء، ولا يصح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {إزره المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة} رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

ذكره في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص ٨٨ ج ٣.

ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض، وأما من احتج بحديث أبي بكر فتقول له ليس لك حجة فيه من وجهين الأول أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه اختيالا منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده، والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم إن قصدتم إنوال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد

<<  <  ج: ص:  >  >>