للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة {أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين} وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال، وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسوله وألحقوا أنفسهم لحاق الإناث وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها كما ثبت ذلك عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وإن شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذكل وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل إلى حد السرف أو الفتنة.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

[حكم لبس خاتم الفضة وفي أي يد تلبس]

س - ماحكم لبس خاتم الفضة وإذا كان جائزاً هل يلبس في اليمنى أو اليسرى؟

ج- لا حرج في لبس الخاتم من الفضة للرجال والنساء ويجوز لبسه في اليمنى واليسرى واليمنى أفضل لأنها أشرف لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، تختم في اليمنى تارة وفي اليسرى تارة هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام.

أما خاتم الذهب وساعة الذهب فلا يجوز لبسهما للرجال، وإنما ذلك للنساء خاصة لما ورد من الأحاديث الصحيحة عن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، الدالة على تحريم لبس الذهب والحرير على الذكور وحله للإناث.. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>