للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم العمل في مصانع الخمور]

س - ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات وهل نسميه مسلماً أم لا؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟

ج- بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات لقول الله - عز وجل - {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان، وهكذا العمل في مصانع الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله - عز وجل - {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذلك وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} .

وصح عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.

وصح عنه أيضا ًًًًًً عليه الصلاة والسلام أنه قال {إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طيئة الخبال} قيل يا رسول وما طينة الخبال قال {عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار} .

أما حكمه فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وعفا عنه، وإن شاء عاقبة إذا مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة لقوله سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء..} .

وهذا الحكم إذا لم يستحلها، أما إن استحلها فإنه يكفر ولا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء لأنه بذلك يكون مكذب الله - عز وجل - ولرسوله عليه الصلاة والسلام.

وهكذا الحكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>