للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن ينصر دينه ويعلى كلمته ويوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ عبد العزيز ابن باز

* * * *

[هل هذه رشوة]

س - اعمل بمؤسسة للتقليات " مبرد " وأقوم بنقل الفواكة والخضروات من المدينة إلى جدة أو مكة أو الرياض وحال وصولي يقوم صاحب الخضار فيعطيني مبلغاً وقدرة ١٠٠ أو ٢٠٠ ريال. تقديراً لإيصالي الخضار إليه في وقت سريع علماً أن صاحب المؤسسة له علم بذلك.

سؤالي هذه الريالات أو الإكرامية كما يقولون حلال أم حرام أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

ج- نرى أنه لا بأس عليك في أخذ النقود التي دفعها لك صاحب الخضار وعلم بذلك صاحب المؤسسة وقصده بذلك تشجيعك على مواصلة السير والمحافظة على الخضار قبل فسادها. فحيث كنت مستحقا لها بتعبك وحفاظك على المال وحيث طابت بها نفس الدافع والمالك فلا مانع من أخذها ولو كانت زائدة على مرتبك الذي أنت تعمل به فالقصد بذلك تشجعيك على المواصلة وترغيبك فيما فيه مصلحتهم والله الموفق.

الشيخ ابن جبرين

* * * *

[حكم الرشوة وآثارها]

س - ما حكم الشرع في الرشوة؟

ج- الرشوة حرام بالنص والاجماع وهي ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه، وقد صح عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه لعن الراشي والمرتشي وروي عنه،، أنه لعن الرائش أيضاً وهو الواسطة بينهما ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معيناً على الإثم والعدوان وقد قال الله سبحانه

<<  <  ج: ص:  >  >>