للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[{مال اليتيم}]

[التصرف في مال اليتيم]

س - إذا كان عند رجل يتيم وله مال والرجل قائم بمصالح اليتيم فهل يجوز له التصرف في ماله مع العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ وسيرجع إليه؟

ج- قد أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح لليتامي ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هم أحسن فقال تعالى {يسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن تخالظوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} .

وقال تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} فالواجب على وإلى اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها إما بالتجارة فيها، أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح كالنصف ونحوه حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة، وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل، أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر أن ذلك لا يجوز لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم وليس من قربانها بالتي هي أحسن، أما إذا انفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف أو السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الإصلاح والحفظ لمال اليتيم إذا كان الولي مليئا ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته والخلاصة أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل الأصلح لليتيم. والله سبحانه هو الذي يعلم المفسد من المصلح يجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخبر وإن شراً فشر ونسأله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه.

شيخ ابن باز

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>