للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله عز وجل " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " الآية.

أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم صلي الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك أنه خير مسؤول.

الشيخ ابن باز

* * * *

[حكم الصور والمجلات والتلفاز ووضعها في المصلى]

س - اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم، ما حكم التصوير وهل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه؟ وقد أدعى بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويراً يدوياً وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال، وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصورة في شهر رمضان المبارك فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أم أن هذا الشيء حصل من غير علمكم؟

وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز فم حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين. أفيدونا في هذا؟

وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه، أم يجب اتلافها بعد قراءتها، وما حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى؟

أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله؟

ج- وأجبات بما يلي

أولا التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي أختلافاً في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير

<<  <  ج: ص:  >  >>