للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تأجير المحلات لمن يبيع الغناء]

س - ورد إلى اللجنة هذا السؤال لقد تم إيجار محل من والدي لرجل وهذا الرجل قام بإيجاره من شخص يبيع الأغاني والموسيقى وقلت لوالدي هذا حرام ويجب أن تخرجه لكن الأمر الذي حصل أن الرجل استأجر المحل من والدي هو الذي قام بإيجار الدكان من صاحب الأغاني ثم قرأت كتاباً فيه أنه حرام الرجل من أصحاب الأغاني وقلت لوالدي هذا الشيء الخطير وطلب والدي مني الدليل على أن إيجار الدكان من صاحب الأغاني حرام؟

ج- وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز تأجير المحل لمن يبيع آلات الأغاني والموسيقى وأشرطتها لما في ذلك من إعانتم على المحرم وتمكينهم من ترويج باطلهم قال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

[س - فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - حفظه الله تعالى -]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد

تعلمون حفظكم الله ما عمت به البلوى في هذا الزمان من انتشار المحلات المتخصصة في بيع أشرطة الغناء بشتى أصنافها، والمطلوب بيان

* حكم المتاجرة بهذه الأشرطة علما بأنها تشتمل على ما يلي

١- المعازف والمزامير بشتي أنواعها.

٢- الدعوة إلى المجون والفساد والفسق ونشر الرذيلة بين الجنسين.

٣- الكلام الساقط، والعزل الفاحش.

* وما حكم شراء وسماع هذه الأشرطة؟

* وما حكم المال العائد من بيع هذه الأشرطتة والمتاجرة فيها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>