للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت فإنه يرجي الإبصار بعد عدمه والانتفاع بذلك في نفسه ونفع الأمة به، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء، فإن عينة إلى الدمار والتحول إلى رفات، وليس في أخذ قرينته عينة مثلة ظاهرة، فإن عينه قد أغمضت، وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل.

ثانيا جواز نقل قرنية سليمة من عين قرر طبيباً نزعها من إنسان لتوقع خطر عليه من بقائها، وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها، فإن نزعها إنما محافظة على صحة صاحبها أصالة، ولا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره، وفي زرعها في عين آخر منفعة له، فكان ذلك مقتضى الشرع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

* * * *

[نقل الدم مع اختلاف الدين]

س - هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما؟

ج- إذا مرض أنسان واشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم غيره إليه وتعين ذلك طريقاً لإنقاذه، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه ولو اختلف دينهما، فينقل الدم من كافر ولو حربيا لمسلم، وينقل من مسلم لكافر غير حربي.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

هل يجوز الاستفادة من دم الكافر.. إذا تبرع به لمسلم؟

س - ما حكم تبرع إنسان بالدم لآخر وما حكم تبرع غير المسلم بدمه للمسلمين؟

ج- يجوز التبرع بالدم لمسلم سواء كان المتبرع مسلماً أو كافراً، كتابياً أو وثنيا إذا أمن من

<<  <  ج: ص:  >  >>