للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس ميدالية من ذهب]

س - شاركت في بعض البطولات وأهديت لي ميدالية ذهب - وساعة ذهب وقلم ذهب ما حكم استعمال هذه الأشياء وكيف اتصرف فيها، وهل تجب فيه زكاة وما مقدارها؟ مع أنني لا أعلم مقدار ما فيها من ذهب وجزاكم الله خيراً؟

ج- لا يجوز للرجل لبس ميدالية الذهب وساعة الذهب ولا استعمال قلم الذهب بل إنما يجوز للنساء التحلي بالذهب فلك أن تهبها لإحدى النساء من أقاربك أو أن تزيل ما بها من الذهب قبل لبسها، فاما الزكاة ففي قيمتها ربع العشر كغيرها من الحلي.

الشيخ ابن جبرين

* * * *

[حكم الجوائز التي تدفع في بعض الألعاب الرياضية في " دوريات الحواري "]

س - يلاحظ في هذه الأيام إستعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعاً لأحد الأندية أو على مستوى الحواري وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئاً ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس والجوائز، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره. أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟

ج- إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم. أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له، فهذا من الميسر المحرم لقول تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث أخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر} فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام والخف المسابقة في الإبل، والحافر المسابقة في الخيل، والسبق

<<  <  ج: ص:  >  >>