للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- إذا كان الواقع كما ذكر السائل فليس عليكم إثم لقول الله سبحانه " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " الآية.

وقد صح عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، - عز وجل - قال {قد فعلت} أخرجه مسلم في صحيحه وهذا يدل على أنه سبحانه أجاب دعوة المؤمنين. وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

[حكم قتل الحشرات المؤذية]

س - سائل يقول انتشر النمل في بلدنا بصورة مذهلة حيث لا يترك لنا طعاماً ولا لباساً إلا أتلفه بالإضافة إلى أنه يؤذينا في أجسامنا فهل يجوز لنا قتله، وبأي وسيلة نقتله، وهل هذا بلاء لنا؟ وكيف ندفعه عنا؟

ج- إذا كان الواقع ما ذكر جاز لكم قتل المؤذي منه بأي وسيلة ما عدا النار، ولا شك أن ذلك من الابتلاء الامتحان الذي يدعو للاعتبار التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

اللجنة الدائمة

* * * *

[الفواسق الخمس]

س - سمعت عن لفظة " الفواسق الخمس " فما معناها وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم؟

ج- الفواسق الخمس هي الفارة، والعقرب، والكلب العقور، والغراب، والحداة. هذه هي خمس التي قال فيها النبي، - صلى الله عليه وسلم - {خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم} ، فيسن للإنسان أن يقتل هذ الفواسق الخمس وهو محرم ومحل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم، لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يخرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن، إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت،

<<  <  ج: ص:  >  >>