للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله ولا أن يكره ما لم يكره الله ولا أن يحل ما حرم الله لقول الله سبحانه وتعالى {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} الآية.

وقال سبحانه {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقوموا على الله ما لا تعلمون} . فجعل سبحانه في هذه الآية الكريمة القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لما يترتب عليه من الفساد العظيم.

وأخبر سبحانه في آية أخرى من سورة البقرة أن ذلك من أمر الشيطان حيث قال سبحانه {يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان أنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} .

أما ترك المباحات تقربا إلى الله سبحانه ليستعين بذلك على طاعة الله ورسوله من غير أن يحرم ذلك على نفسه أو على الناس كترك الملابس الرفعية بعض الأحيان تواضعا وحذرا من الكبر وكسراً للنفس عما يخشى عليها من الفخر والخيلا، والتكبر على الناس فهذا شيء لا بأس به ويؤجر عليه إن شاء الله.

الشيخ ابن باز

* * * *

[حكم تعليق الآيات والأحاديث]

س - هناك من يقول أن تعليق السور القرآنية أو الآيات على الحائط حرام مع العلم أن هذه الآيات أو السور لم توضع إلا لفضائلها مثل سورة يس وآية الكرسي وغيرها. نأمل من سماحتكم بيان حكم ذلك، وجزاكم الله خيراً؟

ج- تعليق الآيات والسور على الجدران في المكتب أو المجلس للتذكير والعظة لا بأس بذلك على الصحيح، ولقد كره بعض علماء العصر وغيرهم تعليقها ولكن لا حرج فيه إذا كان ذلك للتذكير والعظة وكان المكان محترماً كالمجلس والمكتب ونحو ذلك أو يعلق حديثاً عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كل ذلك فيه مواعظ وذكرى. أما إذا كان القصد غير ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>