للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حول مدة المسح]

س هل بقاء الجوربين على الإنسان مقيد بيوم وليلة، أي بخمس صلوات فقط، وإذا كان على طهارة وصلى أكثر من خمس صلوات كأن يبتدئ بالمسح مثلاً بعد صلاة العشاء الآخرة فيمسح لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب، وحان وقت العشاء الآخرة وهو على وضوء المغرب، فهل يصلي العشاء بوضوء المغرب أو ينزع الجوربين ويتوضأ؟

ج ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقّت للمسافر في المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يومًا وليلة، - ولم يوقّت رخصة المسح عليهما بعدد الصلوات - وعلى هذا يمكن للمقيم أن يصلي بالمسح أكثر من خمس صلوات، وذلك بأن يمسح عليها في وضوء بعد حَدث في وقت المغرب ثم يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ويتوضأ ويسمح لكلَّ من صلاة الفجر والظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في اليوم الثاني جمع تقديم لمرض وغيره من مسوغات الجمع الشرعي.

اللجنة الدائمة

* * *

[بداية وقت المسح على الخفين]

س متى يبدأ المسح على الخفين؟ هل يبدأ بعد الحدث أو بعد الوضوء؟

ج ابتداء مدة المسح على الخفين من أول مسح بعد الحدث هذا القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والمسح على الخفين لا يتحقق إلا بوجوده وفعله، فالمدة التي سبقت المسح لا تُحسب على اللابس. فإذا قدّر أنه لبس لصلاة الفجر، وأحْدث في منتصف الضحى، ومسح حين زوال الشمس، فابتداء مدة المسح يكون من حين زوال الشمس. فإذا جاء زوال الشمس من اليوم الثاني انتهت المدة للمقيم، وإذا جاء زوالها من اليوم الرابع انتهت المدة للمسافر.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>