للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أحكام المسح على الجوربين]

س ما هي المدة المسموح بها لبقاء الشراب (الجوارب) الممسوح عليه للمسافر؟ وما حكم مَن يمسح مسحة واحدة ويصلي جميع الفروض الخمسة بوضوئه، ثم يخلع الشراب ويتوضأ، وهل خلْع الشراب الذي مسح عليه ينقض الوضوء؟ أثابكم الله.

ج المدة المسوح بها للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وإذا لبسه لصلاة الفجر وأحدث بمنتصف الضحى، ومسح عند زوال الشمس، فإن ابتداء المدة من زوال الشمس إلى يوم وليلة إذا كان مقيمًا وإلى ثلاثة أيام إذا كان مسافرًا، وإذا تمت المدة - مدة المسح - وهو على طهارته، لم تنتقض الطهارة، ويبقى على طهارته حتى تنتقض. وإذا خلع الشراب وهو متوضيء فإن كان لم يسمح عليه من الأول يعني هذه أول مرة لبسه في الوضوء الذي لبسه فيه فهذا لا ينتقض وضوؤه. وإن كان بعد أن مسح، عليه خلعه، فالصحيح أنه لا ينتقض وضوؤه لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك، ولكنه لا يعيده مرة أخرى حتى يتوضأ ويغسل قدميه.

الشيخ ابن عثيمين

[الحيض والنفاس]

[هل على الحائض والنفساء وداع في الحج]

س كيف يتم وداع الحائض والنفساء؟

ج ليس على الحائض والنفساء وداع، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفّف عن المرأة الحائض) متفق عليه.. والنفساء في حكمها عند أهل العلم.

الشيخ ابن باز

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>