للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من صلى ونسي الإقامة أو الفاتحة]

س رجل صلى العصر ونسي الإقامة، فماذا يجب عليه؟ وهل تعاد الركعة عند نسيان الفاتحة، أو الصلاة كاملة؟

ج لا يضر ترك الإقامة فليست من شروط الصلاة ولا من واجباتها، وإنما شرعت لإقامة الناس إليها، لكن لا ينبغي تعمد تركها. فأما ترك الفاتحة نسياناً فإن كان إماماً لزمه إعادة الركعة التي تركها منها وكذا إن كان منفرداً، فاما المأموم فإنه يتحملها عنه الإمام إن تركها سهواً، فأما تعمد الترك من الإمام ونحوه فإنه يبطل الصلاة، فيلزم إعادتها كاملة، أما المأموم فالأظهر أنه لا يعيد بل يحملها عنه الإمام، والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة الجهرية]

س بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يقرأ المأمون الفاتحة، وأسمع بعضهم يقرأ سورة قصيرة معها، فما حكم ذلك؟

ج لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". ولقول الله سبحانه {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} . وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا قرأ الإمام فأنصتوا ". وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". متفق على صحته.

الشيخ ابن باز

* * *

[حكم الصلاة على النبي في الصلاة أثناء قراءة الإمام]

س هل تجوز الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ الإمام {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً}

ج إذا كنت خلف الإمام في الصلاة وهو يقرأ جهراً فعليك أن تنصت وتستمع لقراءته

<<  <  ج: ص:  >  >>