للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر فإنك تصلي ركعتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". وكذلك لو دخلته بعد صلاة الفجر، أو عند زوال الشمس، وكذلك لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنه يصلي للكسوف؛ لأنها ذات سبب، وكذلك لو قرأ الإنسان القرآن ومر بآية سجدة فإنه يسجد ولو في هذه الأوقات لأن ذلك سبب.

أما الحكمة من النهي في هذه الأوقات فلأن الإنسان إذا أُذِن له بالتطوع في هذه الأوقات فقد يستمر يتطوع حتى عند طلوع الشمس وعند غروبها، وحينئذ يكون مشابهاً للكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت تحريباً بها وفرحاً، ويسجدون لها إذا غربت وداعاً لها، والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على سد كل باب يوصل إلى الشرك أو يكون فيه مشابهة للمشركين. وأما النهي عند قيامها حتى تزول فلأنه وقت تسجّر فيه جنهم كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي الإمساك عن الصلاة في هذا الوقت.

الشيخ ابن عثيمن

* * *

[[صلاة التطوع]]

[أذن المؤذن وأنا أصلي سنة الفجر]

س دخلت المسجد في صلاة الصبح وصليت ركعتين وعند قيامي للركعة الثانية قام المؤذن يؤذن للصلاة، وقد نويت في صلاتي تلك أنها سنة الصبح، حيث قمت من منزلي وهو يؤذن في بعض المساجد، وعندما فرغت من صلاتي جلست أقرأ القرآن، فقال لي شخص بجانبي قم صل سنة الصبح، فقلت له إنني صليتها. فقال لا يجوز ذلك إلا أن تصلي مرة أخرى حيث المؤذن أذن وأنت تصلي. . أرجو إفادتي عن ذلك؟

ج إذا كان المؤذن الذي أذن وأنت تصلي سنة الفجر قد أخّر الأذان وصادف فعلك ما بعد طلوع الفجر فقد أديت السنة، ويكفي ذلك ولا حاجة أن تعيدها، أما إذا كنت تشك في ذلك ولا تعلم هل المؤذن الذي أذن وأنت في الصلاة هل أذانه بعد الصبح أو عند طلوع الفجر، فالأحوط لك والأفضل أن تعيد الركعتين، حتى تكون أديتهما بعد طلوع الفجر يقينًا.

الشيخ ابن باز

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>