للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ١٢ ربيع الأول ولا في غيرها، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام. لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلِّغ للدين، والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة. فعُلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما بها " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".

والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة " أما بعد " فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد، وزاد " وكل ضلالة في النار "، ويغني عن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك، من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه دليل شرعي.. والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة.

الشيخ ابن باز

* * *

[الأجر على التلاوة لا يجوز وعلى التعليم جائز]

س إن بعض حملة القرآن عندنا في المغرب يقرءونه من أجل التكسب على ما يظهر، وكلما أعدّت لها وليمة يأتون ويقرءونه من غير تمعن في ألفاظه واحترام لتلاوته، فأول ما يحرصون عليه أثناء حضورهم في هذه الوليمة هو أخذ الأجرة وجمع الصدقات من الناس ليتبركبوا بهم، وبعد جمعهم لتلك الصدقات يقسمونها بينهم ولا ينال منها أي فقير أومسكين شيئا، فما حكم الشريعة الإسلامية في الصدقات التي يجمعونها ويفرقونها بينهم وتلك القراءة التي يستعملونها؟ ولقد عثرت في كتاب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال " من استعملالقرآن من أجل التكسب سيأتي يوم القيامة ووجهه عظم ". أي خال من اللحم، فهل هذا الحديث صحيح أم

<<  <  ج: ص:  >  >>