للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصلاة في الدوائر والمؤسسات والشركات ونحوها]

س طلب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلدتنا من كل موظفي البنك أن يصلّوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم، ومدير البنك يرى أن موظفي البنك يصلون جماعة داخل البنك، ونحن نطلب الفتوى في ذلك.

ج جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم، على أداء الصلاة جماعة في المسجد وقد همَّ صلى الله عليه وسلم، أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم، وصحّ عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ". وثبت عنه أيضًا أنه قال له رجل إني يا رسول الله ليس لي قائد يلازمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم " تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال نعم. قال " أجب ". وفي رواية قال له " لا أجد لك رخصة " وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم، عملاً بالسنة وأداء للواجب وسدًّا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادًا عن مشابهة أهل النفاق وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة

* * *

[حكم إقامة جماعة أخرى لمن فاتتهم الصلاة]

س هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث من يتصدق على هذا وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه، أو غيره كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال رضي الله عنه؟

ج من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبصر رجلاً يصلي وحده فقال " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ". فقام رجل فصلى معه. ورواه

<<  <  ج: ص:  >  >>