للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصر على شرب الدخان. وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها (من كان إماما للجمعة والجماعة وهو يشرب الدخان ويحلق لحيته أو متلبس بشيء من المعاصي فيجب نصحه والإنكار عليه، فإذا لم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا شرعت الصلاة خلف غيره من أهل الصلاح لمن تيسر له ذلك، زجراً له وإنكاراً عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة خلف غيره شرعت الصلاة خلفه؛ تحقيقًا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه دراء للفتنة وارتكابا لأخف الضررين، كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس حرصا على جمع الكلمة وحذرًا من الفتنة والاختلاف) . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة

* * *

[السكتة بعد الفاتحة]

س ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة، وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

ج ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حال سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً، ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ". قالوا نعم قال " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". رواه أحمد وأبو دااود وابن حبان بإسناد حسن.

وهذان الحديثان يخصصان قوله عزوجل

{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} . وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ". الحديث رواه مسلم في صحيحه.

الشيخ ابن باز

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>