للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(أحكام التغسيل)]

[الصفة المشروعة في غسل الميت]

س ما هي الصفة الصحيحة التي وردت عن المصطفى، صلى الله عليه وسلم، في غسل الميت؟

ج الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان يغسل فرج الميت ثم يشرع في تغسيله فيبدأ في أعضاء الوضوء ويوضئه إلا أنه لا يدخل الماء فمه ولا أنفه وإنما يبل خرقة وينظف أنفه وفمه بها. ثم يغسل بقية الجسد ويكون ذلك بسدر (والسدر هو المعروف) ، يدق ثم يوضع بالماء ثم يضرب باليد حتى يكون له رغوة فتؤخذ الرغوة ويغسل بهذا الرأس واللحية ويغسل بقية البدن بفضل السدر لأن ذلك ينظفه كثيراً ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً، والكافور طيب معروف، قال العلماء من فوائده أنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام.

وإذا كان الميت كثير الوسخ فإنه يزيد في غسله لقول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)) . ثم هذا ينشفه ويضعه في كفنه.

الشيخ ابن عثيمين

***

[لا حرج أن يغسل الزوج زوجته]

س لقد سمعنا كثيراً من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة أي بعد وفاتها ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر فهل هذا صحيح أجيبونا بارك الله فيكم؟.

ج قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها وقد غسلت أسماء عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنه والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم نزع أسنان الذهب من الميت]

س إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب فهل تنزع منه إذا كان عليه دين ولو كان نزعها لا يحصل بسهولة أم تترك إذا لم يكن عليه دين؟.

ج إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها

<<  <  ج: ص:  >  >>