للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللائقة بها، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته، ليطمئن العباد لشرعه ويُسلّموا لحكمه.

والله المسئول، أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه، والصدق في معاملته، والمسابقة إلى ما يرضيه، والعافية من موجبات غضبه. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، محمد وآله وصحبه.

***

(من تجب عليه الزكاة!)

[الزكاة واجبة في مال الصغير والكبير]

س ــ أنا شاب عمري ١٧ عاماً. أعيش مع أهلي ووالدى ينفق عليّ. ولي مال مدخر في بنك إسلامي، قد حال عليه الحول، فهل عليّ فيه زكاة؟ وهل على الأرباح زكاة؟

وهل تبدأ الزكاة من سن البلوغ؟

ج ــ تجب الزكاة في المال الزكوي، وهو بهيمة الأنعام، والنقدان، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، ولو كان مالكها صغيراً، فتجب في مال اليتيم كالكبير، ويخرجها الوليّ وتجب الزكاة في ربح التجارة، ولو كان أقل من نصاب، إذا كان أصله قد بلغ النصاب. والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

***

[الزكاة واجبة في مال اليتيم والمجنون]

س ــ هل تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون؟

ج ــ تجب الزكاة في مال كل منهما، إذا كان حراًًّ مسلماً تام الملك. لما روى الدراقطني، مرفوعاً إلى النبي، صلى الله عليه وسلم ((من وُلَّي مال اليتيم فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)) . ولما روى مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج

من أموالنا الزكاة. والقول بوجوب الزكاة في مال كل منهما هو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي، حكاه عنهم ابن المنذر.

اللجنة الدائمة

***

<<  <  ج: ص:  >  >>