للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزكاة واجبة في الأصل والربح]

س ــ هناك كما هو معروف عن زكاة المال ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول، كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة.

ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟

ج ــ المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح.

الشيخ ابن باز

***

[ما حال عليه الحول وبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة]

س ــ جمع أحدهم مبلغاً من النقود بكسب يمينه، وإنّ أغلبها حال عليه الحول، إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع. ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟

ج ــ ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه، وكان قد بلغ نصاباً، فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد ذلك بزواج ونحوه. فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه. في ذمته يتعين عليه إخراجها. أمَّا ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه.

اللجنة الدائمة

***

[الزكاة في المال المدخر]

س ــ هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر من الراتب الشهري؟ وقد حال عليه الحول، بالرغم من أنه غير مستثمر مع العلم بأنني أدخره لتغطية نفقات معيشتي وأسرتي، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟

ج ــ نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول، لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة، لهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب، وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، حتى لو كان عند الإنسان مثلاً في بيته نخلات يبلغ محصولها نصاباً وقد أعدها لنفقته الخاصة، فإنه تجب عليه الزكاة في ثمرة هذا النخل، وكذلك نقول في الزروع وغيرها مما تجب فيه الزكاة. وكذلك في المواشي السائمة التي ترعى في البراري، تجب فيها الزكاة. وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، وهكذا أيضاً

<<  <  ج: ص:  >  >>