للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدراهم التي يجب فيها الزكاة. وإن لم يعدها الإنسان للتجارة. فالراتب الذي أعده للنفقة تجب فيه الزكاة، إذ تم عليه الحول إذا بلغ النصاب، ولكن هاهنا مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي أن الدراهم التي تأتي من الراتب الشهري أو من استغلال بيت أو دكان تستغل أجرته كل شهر، أو ما أشتبه ذلك يضعها الإنسان عنده في صندوقه أو في جهات أخرى، وتجده يأخذ ويضع أي يأخذ منها ويضع فيها فيشكل عليه ما تم عليه الحول، وما لم يتم. فنقول في هذه الحال إذا كان طوال السنة ما ينقص الرصيد عن نصاب، فإن الأولى أن يتعبر الحول من أول نصاب ادخره، ثم يخرج الزكاة منه عند تمام الحول، فيكون ما تم حوله قد أديت زكاته في حوله، وما لم يتم قد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا بأس به. وهذا المسلك أسهل له من كونه يعتبر كل شهر على حدة، لأن هذا قد صعب عليه.

الشيخ ابن عثيمين

***

[(نصاب زكاة المال)]

[نصاب الزكاة]

س ـ إن نصاب الزكاة من الفضة تبلغ ٢٠٠ درهم، وهي تساوي ٥٧ريالاً، ونصاب زكاة الذهب تبلغ ٢٠ ديناراً، وهذا في زمن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يعد قائماً الآن، حيث إن ٢٠ ديناراًتساوي ٥٧ ريالاً، ولكن أكثر فما العمل حينئذ؟

ج ـ نصاب الفضة ٢٠٠ درهم، وهو ٥٦ ريالاً عربياً سعودياً نفضياً أو ما يعادل قيمتها من الورق النقد، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ووزنها أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، أو ما يعادل قيمتها من الورق النقدي الذي له حكم الذهب.

اللجنة الدائمة

***

[نصاب الأوراق النقدية المتداولة]

س ـ أعرض لفضيلتكم بأن الناس قد اختلفوا في نصاب الأوراق النقدية المتداولة، منهم من يقول مائتا ريال قياساً على مائتين درهم. ومنهم من يقول ست وخمسون ريالاً. ومنهم من يقول قيمة مائتي درهم من الفضة بالريالات، وإذا حسبنا قيمة مائتي درهم من الفضة بسعر اليوم فيكون قيمتها (٨٠٠) ريال ثمانمائة ريال سعودي تقريباً، وإني محتار في هذا الأمر. أفتوني أثابكم الله.

ج نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة مائتا درهم، ويساوي مائة وأربعين مثقالاً، ومقدارها

<<  <  ج: ص:  >  >>