للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ـ الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة، وكذلك اللؤلؤ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة، إذا بلغ كل منها نصاباً، ولو كان لبس في أصح قولي العلماء.

الشيخ ابن باز

***

[كيفية إخراج زكاة الحلي المرصع بالفصوص والأحجار الكريمة]

س ـ كيف يتم إخراج زكاة الحلي التي لا يكون الذهب فيها خالصاً بل مرصعاً بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة، فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب، لأنه من الصعب فصل الذهب عنها؟

ج ـ الذهب هو الذي فيه الزكاة إن كان للبس، أما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والألماس وأشباه ذلك، فهذه لا زكاة فيها. فإذا كانت قلائد وغيرها فيها هذا وهذا، فإن المرأة أو زوجها أو أولياءها ينظرون ويتأملون يقدرون الذهب، أو يعرضونه على أهل الخبرة، فما غلب على الظن كفى في ذلك، فإذا بلغ النصاب زكي، والنصاب عشرون مثقالاً ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيهاً ونصف، والجرامات أثنين وتسعين جراماً، ويزكى كل سنة، وفيه ربع العشر كل ألأف خمسة وعشرون. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أما إن كانت الحلي للتجارة فإنها تزكى كلها بما فيها من لؤلؤ أو ألماس حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جهور أهل العلم.

الشيخ ابن باز

***

[(زكاة المال الموقوف ونحوه)]

لا زكاة في المال الموقوف!!

س ـ لدينا في جامعة الملك سعود صندوق للطلبة، وهو عبارة عن جهاز مالي يتم تمويله من الجامعة، وباقتطاع جزء يسير من مكافآت الطلاب، ويتم من خلال هذا الصندوق إعانة الطلاب المحتاجين. فهل على المبالغ الموجودة في الصندوق زكاة؟

ج ـ ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة، لنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>